الوعد بالبيع والتعهد به إذا استوفيا عناصرهما القانونية أوجبا التزاماً ملزماً على الواعد/المتعهد، ويجوز التمسك بهما للمطالبة بتنفيذ الالتزام.
التعهد والوعد بالبيع ملزم لصاحبه