• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الإعفاء من العقاب المبني على سبب شخصي لا علاقة له بالجرم لا يشمل غير صاحب هذه الحالة ولا يستفيد منه المتدخل الفرعي

الأسباب الشخصية للإعفاء من العقاب أو وقف الملاحقة لا تسري على غير من قامت به تلك الحالة، ولا يجوز للمتدخل الفرعي أو الشريك أن يتمسك بها ما دامت لا ترجع إلى عنصر من عناصر الجرم أو إلى فعلٍ من أفعال المساهمة الجرمية.

نص الاجتهاد

أن الإعفاء من العقاب المبني على سبب شخصي لا علاقة له بالجرم لا يشمل غير صاحب هذه الحالة ولا يستفيد منه المتدخل الفرعي المناقشة: ان مفاعيل الاسباب المنصوص عنها في المادة 215 عقوبات المشدد والمخفف و المعفى منها هي مفاعیل ناتجة عن الجرم نفسه لاصورة وقوعه وتعدد مفاعيله والوقت الذي اختير له وامكان المرتكب فيه والسبب الواقع له مما يؤلف أحد العناصر المشددة والمخففة أو المعفية فوجب أن يستفيد من التخفيف أو الإعفاء الشريك أو المتدخل الذي يتحمل مسؤولية التشديد الناتج عن عمله الذي أقامه اليه بقصد جرمي أما اذا كان الاعفاء مبنيا على سبب شخصي لا علاقة له بالجرم فلا يستفيد منه الا من توقفت ملاحقته معه بسبب اجراء عقد صحيح على أن تعاد الملاحقة القانونية بحقه اذا طلق دون مبرر عملا بالمادة 508 عقوبات لان في جميع الأحوال الشخصية لا يشمل الأعفاء غير صاحب هذه الحالة التي لاصلة لها بالجرم أو بعمل رفاقه الاخرين وعليه فعبارة وقف الملاحقة الوارد في المادة المذكورة لا تشمل المتدخلين الفرعيين