• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البضائع التي سحبت من الجمارك قبل زيادة التعرفة لقاء شيك اعطي تأمينا للرسوم المتوجبة لاتخضع لتطبيق التعرفة الجديدة

العبرة في تطبيق التعرفة الجمركية بتاريخ سحب البضاعة واستيفاء الرسم عنها أو ما يقوم مقامه؛ فإذا تم السحب قبل الزيادة وقُبل مقابل الرسوم على وجه يعدّ إيصالاً، فلا يسري عليها المعدل الجديد.

نص الاجتهاد

ان البضائع التي سحبت من الجمارك قبل زيادة التعرفة لقاء شيك اعطي تأمينا للرسوم المتوجبة لاتخضع لتطبيق التعرفة الجديدة . المناقشة: اعترض محمد فائز وخالد. اضافة الى شركة ابناء امام المحكمة الابتدائية في دمشق بالاستدعاء المؤرخ في ٩٥٧/٥/٢٨ على قرار اللجنة الجمركية المتخذ في ١٩٥٧/٤/١٥ تحت رقم ٢٠٣ في القضية رقم ۲۸۹ القاضي بإلزامهما بدفع رسم جمركي قدره ٢٢٤٩٦ ليرة سورية و ٨٥ قرشا عن بيان الوضع بالاستهلاك ب ١ رقم ١٤٠٧١ وتار تاريخ ١٩٥٦/١١/٧ مدعيين انهما نظما بناء على تكليف من ادارة المنطقة الحرة في جمرك دمشق ثلاثة بيانات وضع بالاستهلاك ب ا ارقامها ١٤٠٧١ و ١٤٠٧٥ و ١٤٠٩٠ تتعلق ببضاعتهما وقد سجلت هذه البيانات بتاريخ ٧ و ١٩٥٦/١١/٨ وصفيت الرسوم القانونية المترتبة عند تسجيل البيانات وفقا للأنظمة النافذة يومئذ وانهما نظما لقاء هذه الرسم ثلاث سفاتج مؤرخة في ٢٥ / ١١ / ١٩٥٦ لأمانة المنطقة المذكورة وسحبا البضاعة متعهدين بحفظها وعدم التصرف بها الا بعد تأدية الرسوم المترتبة عليها بموجب ثلاثة اذونات سحب مؤرخة في ١٩٥٦/١١/٢٥ رقم ٢٢٦١ و ٢٦٦٢ و ٢٦٦٣ تقوم مقام الايصال وانهما اظهرا استعدادهما لدفع الرسم بدل السفاتج المنوه بها فرفضت الادارة فانذراها وارسلا الرسوم شيك على البنك العربي وبالرغم من الانذار وقبض الادارة قيمة الشيك في حينه فقد اصدرت بعد ذلك القرار المعترض عليه بدون مسوغ بداعي ان هنالك رسوما اضافية لم تدفع مع ان هذه الرسوم الاضافية لا تترتب عليهما قبل صدور المرسوم بزيادة الرسوم ولذلك قدما يطلبان الحكم بإبطال القرار الجمركي المعترض عليه ومنع الجهة المدعى عليها من معارضتهما وتقرير حقهما في التصرف بالبضاعة وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة من الوثائق المبرزة ان ادارة الجمارك سمحت صراحة للجهة المعترضة بسحب بضاعتها بعد ان استوفت الرسم عنها بالسند المحرر لأمرها واعتبرت الاذن بالسحب قائما مقام الايصال وان زيادة الرسوم الجمركية المقررة بالمرسوم ١٦٤ المؤرخ في ٩٥٧/١/١٧ لا تشمل بضاعة الجهة المعترضة لأن سحبها ودفع الرسم عنها وقع قبل تاريخ ١٩٥٦/١٢/۱۸ وعلى ذلك قضت بتاريخ ١٩٥٧/١٠/٢٨ تحت رقم ۸۳۷ بفسخ قرار اللجنة الجمركية المعترض عليه ومنع الادارة من معارضة الجهة المعترضة بالمبلغ المحكوم به عليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف واعفائها من الرسوم . ولعدم قناعة ادارة الجمارك بهذا القرار استأنفته طالبة فسخه ورد الاعتراض ، وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان الجهة المعترضة سحبت البضاعة بموجب اذن صريح من الادارة ودفعت الرسوم بموجب سند حرر لأمرها وقد اعتبرت الاذن بسحب البضاعة بمثابة ايصال ، وأن تم ضمن الشروط والضمانات التي حددها المجلس الاعلى للجمارك وفقا لنصوص قانون الجمارك وقبل صدور المرسوم ١٦٤ المؤرخ في ١٩٥٧/١/١٧ الذي قضى بزيادة التعرفة الجمركية مما يجعل الحكم المستأنف بما بني عليه من اسباب جديرا بالتصديق وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف من جميع وجوهه فحص الطعن ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء المطعن المقدم في ١٩٥٨/٥/١٤ ، وعلى مذكرة النيابة العامة الرامية الى تصديق الحكم المطعون فيه ، وعلى كافة اوراق الطعن ، وفي الجلسة المنعقدة لفحص هذا الطعن غب الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر اتخذت القرار الآتي :من حيث ان الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم على الاسباب التي تتلخص فيما يلي: 1. ان المرسوم ٣٥١٣ صدر في ١٩٥٦/١١/٧ وقت العدوان على مصر بقصد سحب البضائع من الجمارك وحفظها في مخازن اصحابها ولم يرم الى تعديل المادتين ۱۳٦ و ۱۳۷ من قانون الجمارك اللتين تجيزان سحب البضائع بصورة نهائية وتصفية رسومها دون دفعها 2. ان تحرير الشركة المطعون عليها السندات التجارية كان لتأمين الرسوم ولم يكن يقصد منه اداء الرسوم بصورة نهائية ليتسنى لأصحابها الاستفادة من التعرفة الجمركية وقت اخراج البضاعة والاحتجاج بعدم جواز تطبيق التعرفة الجديدة عليها . 3. ان تحرير الاسناد المذكورة لا يقوم مقام اعطاء الايصال بالرسوم الذي اتخذ اساسا لتطبيق التعرفة القديمة قبل زيادتها . في الرد على هذه الاسباب من حيث ان الخلاف بين طرفي الخصومة يدور حول خضوع البضائع موضوع الدعوى التعرفة الجمركية المعدلة بموجب المرسوم ١٦٤ وتاريخ ١٩٥٧/١/١١ ام للتعرفة السابقة عليها . ومن حيث ان الوقائع الثابتة تؤيد ان هذه البضائع سحبت من الجمارك قبل زيادة التعرفة لقاء شيك اعطي تأمينا للرسوم المتوجبة .ومن حيث ان استلام هذا الشيك من جانب الجهة الطاعنة لقاء الرسوم يعتبر بمثابة ايصال محفوظ لدى المحاسب ومن حيث ان التأدية على هذا الوجه يحول دون تطبيق التعرفة الجديدة التي لا يطبق معدل الرسوم فيها الا على البضائع التي لم يتم ايصال الرسوم عنها ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على هذا الاساس فان اسباب الطعن تبدو غير جديرة بالعرض على دائرة المواد المدنية مما يتعين معه رفض الطعن بمقتضى المادة ۱۰ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ولا محل للبحث في الرسوم على اعتبار ان الجهة الطاعنة معفاة منها لذلك حكمت بالإجماع برفض الطعن