• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر طلب التعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلاً لخروجها عن غايتها القانونية

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تتضمن استدعاءاتها طلب التعويض عن الضرر، لأن هذا الطلب يمثل ركناً لازماً متفرعاً عن الغاية القانونية للدعوى القائمة على المسؤولية التقصيرية؛ فإذا انعدم طلب التعويض واقتصر الطلب على إبطال القرار، رُدّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية، فلا بد من توفر الأركان الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وإن مصلحة المتضرر تقوم على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ، لذلك فإن طلب التعويض بحد ذاته ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة من هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة الخطأ الذي ارتكبه القاضي المشكو منه بطلب المخاصمة. وبناءً على ذلك فإنه إذا لم يورد طالب المخاصمة طلب التعويض في استدعاء دعواه، وكانت غايته إبطال القرار المخاصم فقط، دون المطالبة بإلزام من أصدر القرار المشكو منه بالتعويض عن الضرر، فإن ذلك يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع، ويفقدها كذلك مستندها القانوني، ويجعلها متوجبة الرد شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية :من حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بطلب نقض القرار رقم 485 الصادر بتاريخ 2001/5/29 عن محكمة استئناف الجزاء في دمشق والذي قضى بتصديق القرار البدائي بحبس طالب المخاصمة لمدة شهرين وتغريمه مائة ليرة سورية وإلزامه بدفع مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية قيمة الأمانة مع تعويض قدره خمسين ألف ليرة سورية للمدعي حمدي (.) لارتكابه جرم إساءة الأمانة وفق أحكام المادة /656 عقوبات عام. ومن حيث أن دعوى المخاصمة مبنية في الأصل على قواعد المسؤولية التقصيرية فلابد / لقيام المسؤولية التقصيرية من توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.ومن حيث أن مصلحة المتضرر تقوم هي أيضاً على طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حصول الخطأ فيغدو طلب التعويض بحد ذاته ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة من هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة الخطأ الذي ارتكبه القاضي المشكو منه بطلب المخاصمة ومن حيث أن طالب المخاصمة غايته إبطال القرار المخاصم دون المطالبة بإلزام من أصدر القرار المشكو منه بالتعويض عن الضرر يخرج دعوى المخاصمة عن المسار القانوني الذي حدده لها المشرع. ومن حيث أن دعوى المخاصمة المقامة من طالب المخاصمة لم يطلب فيها الأخير أي تعويض عن الضرر الذي لحق به مكتفياً بإبطال القرار المخاصم مما يفقد هذه الدعوى مستندها القانوني ويتوجب رفضها شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا