• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل دعوى مخاصمة القضاة شكلاً إلا بمخاصمة الهيئة التي أصدرت القرار الناقض، وتلتزم محكمة النقض باتباعه

قبول دعوى مخاصمة القضاة يتطلب اختصام الهيئة مصدرة القرار الناقض تحديداً، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً؛ كما تلتزم محكمة النقض بالقرار الناقض الصادر وتلتزم باتباعه.

نص الاجتهاد

يتوجب لقبول دعوى مخاصمة القضاة شكلاٍ مخاصمة الهيئة مصدرة القرار الناقض. ولا يجوز الاكتفاء بمخاصمة الهيئة التي اتبعت ذلك القرار. محكمة النقض ملزمة باتباع القرار الناقض ولا يسوغ لها الالتفات عنه