سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة ليست مطلقة، بل مقيدة بمقتضيات القانون ومنطق الاستنتاج السليم؛ فإذا انحرف التقدير عن هذه الأصول شاب الحكم قصورٌ في التسبيب وضعفٌ في الاستدلال يوجب نقضه.
لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة، إلا أن التقدير يجب أن يكون مبنياً على أحكام القانون وأصول ثابتة من المنطق والاستنتاج وخلاف ذلك يكون قرارها معيباً بضعف الاستدلال ويتعين عدم الأخذ به ونقضه