إذا اشترط القانون وكالة خاصة لنوع من التصرفات كبيع المال أو رهنه، فإن هذه الخصوصية تتعلق بنوع التصرف لا بالمحلّ؛ فيجوز أن يَرِد التوكيل عاماً في الأموال دون تعيين مالٍ محدد.
لئن كان البيع والرهن لابد من وكالة خاصة، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد المحل الذي يقع عليه التصرف. فتكون الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله. ويجوز للموكل أن يوكل وكيله في البيع بوجه عام، وفي هذه الحالة يكون للوكيل الحق في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله