• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الطرف المخِل بالتزامه التعويض أو الشرط الجزائي، وللمحكمة أن تفسخ العقد وتعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

الطرف الذي يتسبب هو في عدم تنفيذ العقد لا يستحق التعويض ولا الشرط الجزائي، ويجوز للمحكمة عند ثبوت ذلك أن تفسخ العقد وتعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

لا يحق لأحد طرفي العقد أن يطلب التعويض وتنفيذ الشرط الجزائي في العقد إن كان عدم سبب تنفيذ العقد راجع إليه ولا جناح على المحكمة في هذه الحالة إن هي فسخت العقد وأعادت الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. المناقشة: المناقشة القانونية ولما كان ثابتاً من الملف أن المدعى عليها بالمخاصمة جميلة قد أقامت دعواها إضافة إلى تركة مورثها أحمد (.) بطلب فسخ عقد بيع السيارة نوع بيجو رقم 135743 والمسحنة حاليا برقم 144357 والموقع بين مورثها وبين مدعي المخاصمة وإعادة المبلغ المدفوع من قبل مورثها والبالغ 425000 ل.س بداعي أن مورثها قد أصيب بشلل نصفي أقعده عن تنفيذ العقد وقد استغل مدعي عن تنفيذ العقد وقد استغل مدعي المخاصمة هذا الوضع وأقر بسند مدان لشخص آخر بموجب الملف التنفيذي رقم 17 لعام 1996 وقد تم بموجب هذا الملف حجز السيارة ومن ثم قام المدعي المخاصم باستلام السيارة دون أن يعيد للورثة ما قبضه من ثمنها. ولما كان مدعى المخاصمة لا ينكر هذه الوقائع إلا أنه يدعي بأن مورث الجهة المدعية هو الذي لم يقم بالتزاماته العقدية المتمثلة في دفع أقساط السيارة. ولما كان ثابتاً من الملف أن مدعي المخاصمة قد أقر للمدعو صالح (.) بسند دين وقام هذا الآخر بوضع هذا السند في التنفيذ وجرى حجز السيارة مقابل هذا الدين ثم بعد ذلك قام بدفع الدين واستلم السيارة و لم يعدها إلى مشتريها. ولما كانت محكمة الاستئناف قد اعتمدت في الحكم للجهة المدعية بدعواها على أحكام المادة 407م التي تبحث في ضمان المبيع واعتبرت أن مدعي المخاصمة هو الذي تسبب في حجز السيارة واحتباسها وبالتالي في عدم تنفيذ العقد مما حدا بها إلى فسخ العقد وإعادة الطرفين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد كما أنها اعتبرت أن تسبب مدعى المخاصمة في استحقاق المبيع إلى الغير وحرمان الجهة المدعية من السيارة يجعله غير محق في جلب التعويض وتنفيذ الشرط الجزائي. ولما كان ما انتهت إليه محكمة الاستئناف ومن بعدها الغرفة المخاصمة له سنده في القانون ولا يمكن أن يشكل خطأ مهنيا جسيما. ولما كانت أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم ويتعين ردها. لذلك وبناء على ما تقدم تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.