لا تقوم المسؤولية التقصيرية ما لم تجتمع عناصرها مجتمعة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية؛ فإذا انتفى أحدها انتفت المسؤولية والتعويض. ولا تُنسب إلى الجهة العامة مسؤوليةٌ عن ضررٍ لحق بالموفد في دولة الإيفاد إذا كان مصدره ظروف تلك الدولة لا فعل الجهة المدعى عليها، ولا سيما إذا كان الإيفاد أو تغيير بلد الإيف...
فقدان عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ينفي وجود هذه المسؤولية. إن الدولة غير مسؤولة عن الظروف التي تحيط بالشخص الذي تم إيفاده في دولة الإيفاد وهي غير مسؤولة عما يلحق به من ضرر في تلك الدولة المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة (ابتداء) التي كان أقامها أمام محكمة البداية المدنية بدمشق . أنه كان طالباً في الصف الأول كلية الهندسة دمشق عام 1975 وقد جرى إيفاده إلى دولة كوريا الديمقراطية على حساب وزارة التعليم العالي. وبعد وصوله إلى كوريا طلب من الجهة المدعى عليها وزارة التعليم العاني) إرساله إلى دولة أخرى. ثم نقل بالطائرة إلى موسكو ودمشق وأودع ثم سيق للخدمة الإلزامية وأنه حرم من الإيفاد ومن دراسة الهندسة في جامعة دمشق وأنه لحق به الضرر، فهو يطالب بمنع المعارضة من المبلغ الذي تطالبه به الجهة المدعى عليها وإلزامهم بالتعويض عن الضرر الذي لحق به ومن حيث أن الإيفاد إلى دولة أخرى لا يتم إلا بمراجعة صاحب العلاقة واستعداده للإيفاد والسفر ثم يدرج اسمه في قائمة الموفدين وبالتالي فإن الإيفاد لم بناء على رغبة الجهة المدعى عليها. ومن حيث أن الجهة المدعى عليها قامت بإيفاده إلى دولة كوريا وهو الذي طلب تغيير بلد الإيفاد عليه وصوله إلى تلك الدولة وبناء على رغبته. ومن حيث أن الظروف التي أحاطت بالمدعي في دولة الإيفاد هي ليست من عمل الجهة المدعى عليها حتى تكون المسئولة عما يدعي به من ضرر بل إنها قدمت له المساعدة في الإيفاد إلى تلك الدولة وهو صاحب القرار فإما أن يذهب أو يترك لغيره الإيفاد ومن حيث أن المسؤولية التقصيرية التي ينسبها المدعي غير متوفرة من حيث الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ التي نسبه إلى الإدارة مما يجعل عنصر المسؤولية مفقودة في هذه الدعوى ومنتفي مما يجعل أركان المسؤولية منتفية. حيث أن طلب النقل كان بناء على طلب ولا يوجد في الدعوى المبررات لهذا الطلب بعد الإيفاد سوى رغبة المدعي إلى تغيير بلد الإيفاد. ومن حيث أن نتائج هذا الطلب غير مرتبطة بالطلب ذاته مما يجعل الدعوى فاقدة لأركانها ولا تنال دعوى المخاصمة القرار المخاصم، تقرر: 1 – رد الدعوى شكلاً