الوعد أو التعهد بالبيع متى صدر بصيغة واضحة ومحددة في محلّه، ألزم الواعد واحتجّت به الآثار القانونية المترتبة عليه، ولا يُقبل التنصل منه لمجرد الشيوع إذا كان محل الالتزام قابلاً للتعيين.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن التعهد والوعد بالبيع ملزم لصاحبه المناقشة: المناقشة القانونية:ومن حيث أن دعوى المدعي ابتداء تقوم على طلب تثبيت شراء حصة مساحة 4 هکتار تعادل 15,10 سم من العقار رقم 1 الذي يملك فيه 133,984 سهم ومن حيث أن سند التعهد الذي نظمه المدعى عليه آنذاك المدعي حالياً أنه باع مساحة 4 هكتار من الأرض التي اشتراها من (.). ومن الثابت من بيان القيد أن ملكية العقار تعود على الشيوع للمالكين والذي يملك فيه المدعى عليه (المدعي حالياً) 133,984 سهم من العقار رقم 1 موضوع النزاع. ومن الثابت أن التعهد الذي أعطاه المدعى عليه للمدعي بالبيع يتضمن واقعة بيع أربعة هكتارات من الأرض ويتضمن تقسيم أرضه مع الغير وكان سند التعهد واضح بالبيع. وكانت المحكمة مقدمة القرار قد اتجهت الاتجاه الصحيح في رفض الطعن الواقع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بعد أن اتبعت النقض وكان قرارها لا تنال أسباب المخاصمة التي بينت على مناقشة لا ترقى إلى النوال من القرار مما يجعل الدعوى مردودة شكلاً. لذلك تقرر : 1 – رد الدعوى شكلاً.