لا تُقبل دعوى المخاصمة لمجرد الاعتراض على قناعة المحكمة في وزن البينات أو ترجيحها، ما دامت المحكمة قد عالجت الدفوع وأقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم ينطو القرار على خطأ مهني جسيم. ويبدأ تقادم الحقوق الزوجية من تاريخ طرد الزوجة من منزل الزوجية، لا من تاريخ سابق عليه.
المجادلة بقناعة المحكمة غير جائز و لا يعتبر سبباً من أسباب المخاصمة . استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن سريان التقادم في الحقوق الزوجية يبدأ بين الزوجين من تاريخ طرد الزوج لزوجته. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن القرار البدائي قد اعتمد على فاتورة صادرة عن صائغ وثبت صحتها كما أن محكمة الاستئناف بعد أن استطلعت أقوال الشهود والأدلة في الدعوى قررت تصديق القرار البدائي الذي قضى بإلزام مدعي المخاصمة بقيمة المصاغ بمبلغ 132 ألف ليرة. وحيث أن محكمة النقض رفضت الطعن موضوعاً وأصبح القرار مبرماً. وحيث أن القرار المخاصمة قد عالج موضوع التزوير في الفاتورة وأكد صحتها وعدم وجود أي تزوير بقرار قضائي. كما أن محكمة النقض تكلمت عن وثيقة الإسقاط في الدعوى وقالت في هذه الوثيقة لا تشمل دعوى المطالبة بالمصاغ أو قيمته. وحيث أن الهيئة المخاصمة قد ردت على طعن مدعي المخاصمة قائلة أن الطاعن يجادل المحكمة في قناعتها وهي لها الصلاحية في الأخذ بالبينة التي تركن إليها في تكوين قناعتها وحيث أن الهيئة المخاصمة قد ردت على كافة الدفوع وانتهت إلى قرار سليم بعيد عن الخطأ العادي أو الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن طرد الزوجة من البيت إذا كان في عام 1992 والدعوى رفعت للمطالبة بالمصاغ في عام 1998 فلا وجه للقول بأن الدعوى والحق قد شمله التقادم . وحيث أن أسباب المخاصمة لا تؤلف سبباً تصف القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر: 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.