لا يصحّ اعتبار الخصومة قابلة للسير بمثابة الوجاهي تجاه موقوف في السجن من دون اتخاذ إجراء فعلي لإحضاره عبر إدارة السجن لتمكينه من الدفاع عن نفسه، وإغفال المحكمة لذلك يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.
مذكرة الدعوة الموجهة إلى طالب المخاصمة للحضور أمام محكمة الاستئناف تم تبليغها له وهو نزيل سجن عدرا وكان يتوجب على محكمة الاستئناف قبل الفصل في الموضوع وتقرير السير لجته بمثابة الوجاهي أن تطلب من إدارة السجن إحضاره في موعد الجلسة المقررة ليبدي دفوعه إذ لا يمكنه الحضور وهو موقوف في السجن في الموعد الذي ضربت له المحكمة دون اتخاذ ذلك إجراء بإبلاغ إدارة السجن لإحضاره وإن التفات المحكمة عن ذلك خطأ مهني جسيم