يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يشتمل استدعاؤها على الأسباب، وأن تُرفق به المستندات المؤيدة، وأن تُذيل هذه المستندات بمشروحات صادرة عن ديوان المحكمة المشكو منها تثبت سبق طرحها على هيئة المحكمة.
يجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على أسبابها وأن ترفق به الأوراق والوثائق المؤيدة له وأن تذيل بمشروحات صادرة عن ديوان المحكمة المشكو منها تشير إلى سبق طرح تلك الوثائق على هيئة المحكمة المشكو منها