وجوب تصدي المحكمة لكافة الوثائق والدفوع الجوهرية والرد عليها، مع لزوم إثارة مسائل الاختصاص والتقادم والبت فيها لارتباطها بالنظام العام، وإلا تعرض حكمها للخطأ المهني الجسيم.
على المحكمة أن تتعرض لكل الوثائق والدفوع وأن ترد على الوثائق والدفوع وأن ترد على ما اتصل بالاختصاص والتقادم وهي من الأمور المتعلقة بالنظام العام كي لا تقع في الخطأ المهني الجسيم