• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة وفيما إذا كان المطلوب تبليغه حاضرا أم غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان

يشترط لصحة التبليغ بالواسطة أن يتضمن محضر التبليغ سبب استعمال هذه الوسيلة، وأن يبيّن حالة المطلوب تبليغه من حيث الحضور أو الغياب؛ وإغفال ذلك يترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة وفيما إذا كان المطلوب تبليغه حاضرا أم غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان