يشترط لصحة التبليغ بالواسطة أن يتضمن محضر التبليغ سبب استعمال هذه الوسيلة، وأن يبيّن حالة المطلوب تبليغه من حيث الحضور أو الغياب؛ وإغفال ذلك يترتب عليه البطلان.
عدم ذكر سبب التبليغ بالواسطة وفيما إذا كان المطلوب تبليغه حاضرا أم غائبا يصم هذا التبليغ بالبطلان