• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في المحامي الأستاذ الذي يتمّ عنده تمرين المحامي المتمرن أن تكون له أقدمية تسجيل لا تقل عن خمس سنوات

لا يعتدّ بتمرين المحامي المتمرن إلا إذا أُجري لدى محامٍ أستاذ مضى على تسجيله أستاذاً خمس سنوات على الأقل.

نص الاجتهاد

على المحامي المتمرن قضاء فترة تمرينه عند محام أستاذ مضى على تسجيله استاذا مدة خمس سنوات على الأقل