لا يعتدّ بتمرين المحامي المتمرن إلا إذا أُجري لدى محامٍ أستاذ مضى على تسجيله أستاذاً خمس سنوات على الأقل.
على المحامي المتمرن قضاء فترة تمرينه عند محام أستاذ مضى على تسجيله استاذا مدة خمس سنوات على الأقل