جريمة الافتراء لا تتم إلا بثبوت علم المفتري ببراءة المشكو منه، وإقامة الدليل على سوء قصده؛ ولا يكفي مجرد ثبوت عدم صحة البلاغ أو الإخبار.
المادة (393) ع نصت على عقوبة من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم. ومؤدى ذلك أن العلم ببراءة المفترى عليه ركن من أركان هذه الجريمة فلا تتم بدونه. – يشترط في جريمة الافتراء أن يتحقق علم المفتري ببراءة المشكو منه أي أن يتوفر سوء القصد لدى المتهم ويجب إقامة الدليل على ثبوت سوء القصد الذي لا يصح افتراضه من مجرد ثبوت الكذب إذ قد يكون المتهم بالافتراء ظن صحة الوقائع التي بلغ عنها لملابسات الحالة فاندفع من غير تريث إلى التبليغ والإخبار عنها.