إذا اختار الخصم الطريق المدني فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذ من الطريق الجزائي وسيلة لإثارة ذات الناحية، ويُعدّ عدم معالجة المحكمة لهذا الدفع إغفالاً يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
لا يجوز لمن لجأ إلى الطريق المدني أن يتوجه إلى الطريق الجزائي وإثارة هذه الناحية من مدعي المخاصمة في لائحة طعنه وعدم رد الهيئة المخاصمة على ذلك خطأ مهني جسيم