• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن اختار الطريق المدني أن ينتقل إلى الطريق الجزائي، وإغفال الرد على هذا الدفع في دعوى المخاصمة يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا اختار الخصم الطريق المدني فلا يجوز له بعد ذلك أن يتخذ من الطريق الجزائي وسيلة لإثارة ذات الناحية، ويُعدّ عدم معالجة المحكمة لهذا الدفع إغفالاً يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن لجأ إلى الطريق المدني أن يتوجه إلى الطريق الجزائي وإثارة هذه الناحية من مدعي المخاصمة في لائحة طعنه وعدم رد الهيئة المخاصمة على ذلك خطأ مهني جسيم