قرارات لجنة التوزيع الإجباري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، عملاً بالنص الخاص الذي قرر نهائيتها.
ان القرارات الصادرة عن لجنة التوزيع الإجباري لا تقبل طريقا من طرق الطعن عملاً بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي 102 المؤرخ 23/1/1953 .