• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات لجنة التوزيع الإجباري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن

قرارات لجنة التوزيع الإجباري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، عملاً بالنص الخاص الذي قرر نهائيتها.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن لجنة التوزيع الإجباري لا تقبل طريقا من طرق الطعن عملاً بالمادة 10 من المرسوم الاشتراعي 102 المؤرخ 23/1/1953 .