• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف المقدم بعد فوات المدة القانونية يوجب رده شكلاً

إذا ثبت أن الطعن رُفع خارج المدة القانونية وجب ردّه شكلاً، ويُعدّ عدم معالجة الدفوع الجوهرية المنتجة قصوراً جسيماً ينهض سبباً للمخاصمة متى كان من شأنه التأثير في الحكم.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تقديم الاستئناف بعد مضي المدة القانونية، يوجب رده شكلاً. المناقشة: المناقشة القانونية:ولما كان ثابتاً من الملف أن المدعى عليه بالمخاصمة محمد عصام (.) قد تبغ موعد الجلسة الاعتراضية أمام محكمة بداية الجزاء بالذات ووقع على هذا التبليغ. إلا أنه لم يحضر الجلسة الأولى مما كان يوجب على محكمة بداية الجزاء رد الاعتراض شكلاً إلا أنها قبلته مخالفة لأحكام القانون. ولما كان مدعي المخاصمة قد أثار هذه الناحية أمام محكمة الاستئناف ولكنها لم ترد عليها.ولما كانت محكمة الاستئناف قد قبلت الاستئناف شكلاً رغم أنه تقدم بعد مضي المدة القانونية. وكان عليها أن ترده شكلاً.ولما كان مدعي المخاصمة قد أثار هاتين الناحيتين في لائحة الطعن إلا أن الهيئة المخاصمة لم ترد على هذا الدفع.ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي. ولما كان عدم الرد على الدفوع المنتجة إنما يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي. ولما كانت أسباب المخاصمة والحالة هذه تنال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي : 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.