يُعدّ الخطأ المهني متحققاً إذا لم يدرس القاضي الدعوى بعناية ولم يُعنَ بالوثائق المبرزة ذات الصلة.
إن القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطأ المهني