• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطأ المهني

يُعدّ الخطأ المهني متحققاً إذا لم يدرس القاضي الدعوى بعناية ولم يُعنَ بالوثائق المبرزة ذات الصلة.

نص الاجتهاد

إن القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة يعتبر مرتكبا الخطأ المهني