إذا تغيب المعترض عن جلسة المحاكمة الاعتراضية قبل قبول الاعتراض شكلاً، وجب رد اعتراضه لعدم متابعته الخصومة الاعتراضية.
التغيب عن حضور جلسة المحاكمة العتراضية قبل قبول الاعتراض شكلا يوجب رد الاعتراض