دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم يرفق طالبها جميع المستندات المؤيدة لطلبه، ويُبيّن مقدار التعويض المطلوب أو يترك تقديره لمحكمة المخاصمة؛ فإخلاله بهذه الشروط يوجب رد الدعوى شكلاً.
المادة 491 أصول محاكمات أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. وإن عدم إبراز صورة عن إدعاء النيابة الذي حركت الدعوى العامة بموجبه، أو صورة عن لائحة الطعن بالقرار الاستئنافي، يوجب رد الدعوى شكلاً. في دعوى المخاصمة يجب على طالب المخاصمة تحديد مقدار التعويض الذي يطالب به أو ترك أمر تقديره لمحكمة المخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:لما كان مدعي المخاصمة يهدف من وراء دعواه إلى إبطال القرار الصادر في الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 11228 تاريخ 1999/12/19 وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة.ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد أوجبت على طالب المخاصمة أن يرفق بطلبه كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب. ولما مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن ادعاء النيابة الذي حركت الدعوى العامة بموجبه كما أنه لم يبرز صورة عن لائحة الطعن بالقرار الاستئنافي الأول إضافة إلى أنه لم يحدد مقدار التعويض الذي يطلبه ولم يترك هذا الأمر للهيئة. ولما كان عدم إبراز الوثائق المذكورة إضافة إلى عدم تحديد مقدار التعويض المطلوب أو ذكره في استدعاء المخاصمة بأنه يترك تقدير التعويض للهيئة العامة إنما يجعل المخاصمة غير مقبولة شكلاً ويتعين ردها. لذلك تقرر: 1 – رد الدعوى.