تغيب المعترض عن الجلسة الاعتراضية قبل تقرير قبول الاعتراض شكلاً يوجب رد الاعتراض شكلاً، والشيك أداة وفاء ويقوم جرم إصداره بمجرد تحريره وتسليمه إذا خلا من الرصيد الكافي عند عرضه، دون أثر للاحتجاج بالدوافع التي حملت الساحب على إصداره.
التغيب عن حضور الجلسة الاعتراضية قبل قبول الاعتراض شكلاً يجعل دعوى الاعتراض على الحكم الغيابي حرية بالرد شكلاً. وذلك استناداً إلى نص المادة 207 أصول محاكمات جزائية. الشيك أداة وفاء ويتحقق الجرم وتتوجب العقوبة بمجرد إصداره إذا لم تتوفر المؤونة اللازمة لتسديده عند عرضه. مما لا وجه معه للاحتجاج بأي قول حمل الساحب على إصداره المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 2110 الصادر بتاريخ 2001/4/22 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 2344 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار 1664 الصادر بتاريخ 20000/10/2 عن محكمة استئناف الجنح في حلب بدعوى الأساس 9870 والذي قضى برد اعتراض طالب المخاصمة شكلاً ذلك الذي تقدم به معترضاً على القرار رقم 168 الصادر بتاريخ 2000/4/20 عن ذات المحكمة بدعوى الأساس 3492 والذي قضى بتصديق القرار المستأنف الذي أدانه يجرم إصدار شيك بدون رصيد إلى آخر فقرات منطوق القرار المستأنف. ومن حيث أن القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ عن محكمة استئناف الجزاء بحلب قضى برد اعتراض طالب المخاصمة شكلاً بتسبيب خلاصته أن المعترض المدعى عليه كبرائيل (.) قد تغيب عن حضور الجلسة الاعتراضية بتاريخ 2000/9/17 قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً فإن ذلك يدعو إلى تطبيق حكم المادة 207 أصول جزائية بحقه ورد اعتراضه. ومن حيث أن ما قضى به القرار المطعون فيه يتفق مع أحكام المادة التي اتكأ عليها كسبب في إصداره. ومن حيث أن طالب المخاصمة لم يبد أي سبب في استدعاء طعنه المؤرخ 2000/11/7 يخطئ بموجبه النتيجة التي قضى بها القرار المطعون فيه فلا جناح على هيئة المحكمة المشكو منها إن هي قضت برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار الموما إليه هذا فضلاً على أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشيك أداة وفاء ويتحقق الجرم وتتوجب العقوبة بمجرد إصداره إذا لم تتوفر المؤونة اللازمة لتسديده عند عرضه مما لا وجه معه للاحتجاج بأي قول حمل الساحب على إصداره الأمر الذي يستدعي : 1 – رفض الدعوى شكلاً لعدم توافر أسبابها