• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي التحقيق قائمة على الاكتفاء بترجيح أدلة الإدانة في احتمال وقوع الفعل أما سلطة التثبت من وقوع الفعل إلى حد اليقين فهو من اختصاص

سلطة قاضي التحقيق تنحصر في تقدير ما إذا كانت الأدلة ترجّح الإدانة وتكفي لإسناد التهمة على وجه الاحتمال، دون أن يُلزم بإثبات الجريمة يقيناً؛ إذ إن الوصول إلى اليقين والفصل النهائي في ثبوت الفعل هو من صلاحية محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

سلطة قاضي التحقيق قائمة على الاكتفاء بترجيح أدلة الإدانة في احتمال وقوع الفعل أما سلطة التثبت من وقوع الفعل إلى حد اليقين فهو من اختصاص محكمة الموضوع المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1817 والصادر بتاريخ 2001/12/12 عن الغرفة الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 1371 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم 87 الصادر بتاريخ 2001/6/6 عن قاضي التحقيق العسكري في حلب بدعوى أساس 196 المتضمن اتهام طالب المخاصمة بجناية القتل العمد الواقع على شخصين وفق أحكام المادة 535 عقوبات. ومن حيث أنه ولئن كان إتباع الحكم الناقض واجب بحكم القانون إلا أن الحكم الناقض رقم 371 لعام 2001 وإن قال بأن الأدلة المساقة لا تصلح للاتمام ما لم تقترن بدليل آخر يؤيدها وإن القرار استنتج طريقة قتل المغدورين بأنها حصلت بطريقة كتم النفس دون أن يبين الدليل الذي اعتمد عليه في هذا بأن الخبرة الطبية ليس فيها ما يؤكد ذلك إلا أن الحكم الناقض ترك لقاضي التحقيق مناقشة ما جاء بأقوال الشهود في التحقيقات الأولية التي قامت بها شرطة جبل سمعان بموجب الضبط 432. ومن حيث أن قاضي التحقيق بقراره المطعون فيه رقم 87 تاريخ (.) عاد واستعرض وقائع الدعوى والأدلة القائمة وخلص من مناقشته لذلك وفي معرض التطبيق القانوني للقول بأن المدعى عليهم اتفقوا على قتل المغدورين خالد (.) وعمر (.) لتحرشهما بزوجتي ماهر ومحمود (.) حيث استدرجهما المدعى عليه أحمد (.) إلى منزل الآخرين ماهر ومحمود (.) وأقدم الثلاثة على قتلهما بقطع أنفاسهما عن الهواء ونقلهما بعد ذلك بشاحنة صغيرة وعائدة لأحدهم أحمد إلى مكان بعيد عن السكن والقوا بجثتيهما خلف الصخور إخفاء لمعالم الجريمة حسبما اعترف بذلك المجند أحمد (.) على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه الذي ناقش الأدلة مناقشة وجدت فيها هيئة المحكمة المشكو منها ما يكفي لترجيح أدلة الإدانة بارتكاب طالب المخاصمة للفعل المنسوب إليه. ومن حيث أن سلطة قاضي التحقيق قائمة على الاكتفاء بترجيح أدلة الإدانة في احتمال وقوع الفعل أما سلطة التثبيت من وقوع الفعل إلى حد اليقين فهو من اختصاص محكمة الموضوع مما يبعد هيئة المحكمة المشكو منها عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلاً