لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا انحصر قصدها في بطلان الحكم وحده دون مطالبة القاضي الذي وقع منه الخطأ بالتعويض، لأن ذلك يُحوّلها إلى طريق غير مقرر قانوناً للطعن في الأحكام.
إن دعوى المخاصمة التي يستهدف طالب المخاصمة فيها بطلان الحكم فقط دون مطالبة القاضي الذي وقع منه الخطأ بالتعويض تعتبر في حقيقتها وكأنها سلوك طريق الطعن في الأحكام غير مقرر قانوناً مما يوجب رفضها قطعاً.