تقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة بشأنها من إطلاقات جهة الفصل في الموضوع، فلا تُراجع فيه جهة النقض ما لم يشبه خطأ قانوني أو خروج على حدود السلطة.
لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة المحكمين. محكمة النقض