• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة المحكمين في تقدير الوقائع والأدلة

تقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة بشأنها من إطلاقات جهة الفصل في الموضوع، فلا تُراجع فيه جهة النقض ما لم يشبه خطأ قانوني أو خروج على حدود السلطة.

نص الاجتهاد

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة المحكمين. محكمة النقض