كل وقوفٍ عشوائي لمركبات النقل العام في مواضع خطرة كالقرب من التقاطعات أو ضمن مسرب السير، إذا كان بقصد تحميل الركاب، يُعدّ إخلالاً بقواعد السلامة المرورية ويُحمَّل مرتكبه المسؤولية القانونية.
الوقوف العشوائي لمركبات النقل العام بالقرب من التقاطعات أو ضمن مسرب السير بقصد تحميل الركاب يشكل إخلالاً بقواعد السلامة المرورية». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 3011 قرار 2765 تاريخ 18/11/2002.