• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقوف العشوائي لمركبات النقل العام قرب التقاطعات وتحميل الركاب كإخلال بقواعد السلامة المرورية

كل وقوفٍ عشوائي لمركبات النقل العام في مواضع خطرة كالقرب من التقاطعات أو ضمن مسرب السير، إذا كان بقصد تحميل الركاب، يُعدّ إخلالاً بقواعد السلامة المرورية ويُحمَّل مرتكبه المسؤولية القانونية.

نص الاجتهاد

الوقوف العشوائي لمركبات النقل العام بالقرب من التقاطعات أو ضمن مسرب السير بقصد تحميل الركاب يشكل إخلالاً بقواعد السلامة المرورية». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية – أساس 3011 قرار 2765 تاريخ 18/11/2002.