إذا رُفعت دعوى المخاصمة دون أن تتضمن طلباً بالتعويض، فإنها تكون غير مقبولة شكلاً، لأن المخاصمة ليست وسيلة طعن وإنما دعوى مسؤولية تقصيرية تستهدف التعويض.
دعوى المخاصمة دعوى تعويضية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية وهي ليست طريقا من طرق الطعن بالقرار موضوع المخاصمة ولذلك فإن عدم طلب التعويض يجعلها مردودة شكلا