غرامة الإنكار تستحق على كامل الدين الثابت عند اعتراض المدين على التنفيذ ما لم يثبت وفاء جزء منه، ويجوز الحكم بها مع الفائدة لأن كلاً منهما يستند إلى سبب قانوني مستقل ولا يغني أحدهما عن الآخر.
طالما أن المبلغ المدعى به ثابت ولم يثبت المدين دفعه لأي مبلغ منه للدائن وكان المدين قد اعترض على التنفيذ فإن غرامة الإنكار عن كامل المبلغ تكون متوجبة عملاً بالمادة 473 أصول محاكمات مدنية. يجوز الحكم بغرامة الإنكار والفائدة معاً باعتبار أن لكل منهما مستند قانوني مستقل عن الأخر فغرامة الإنكار متوجبة ومنصوص عنها بالمادة 473 أصول مدنية وهي تعويض عن الاعتراض الغير محق أمام دائرة التنفيذ بينما الفائدة منصوص عنها بالمادة 227 مدني وهي لقاء التأخير عن وفاء الدين والحكم بأحدهما لا يغني عن الآخر وليس بديلاً عنه