• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار العزل التأديبي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى مبرم غير قابل للطعن ولا يبطل لمجرد عدم الاستجابة لطلب التوسع في التحقيق

القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في الشأن القضائي تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن، ولا يُبطلها مجرد عدم إجابة طلب التوسع في التحقيق ما لم يثبت خروجها عن الاختصاص أو مخالفة الإجراءات الجوهرية على نحو يرفع عنها الحصانة.

نص الاجتهاد

المادة 51 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية نصت على أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والتأديب تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن أمام هيئة أخرى. قرار العزل هو قرار تأديبي يصدر عن مجلس القضاء الأعلى لذلك فهو يصدر مبرماً غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لطلب المدعي القاضي المعزول بالتوسع في التحقيق لا يعتبر مخالفة للإجراءات القانونية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات، بحسبان أنه من حق المجلس الاستجابة إلى طلب المدعي أو رفضه. المناقشة: النظر في الدعوى:بتاريخ 1998/3/19 تقدم عبد الله بن (.) (قاضي) باستدعاء إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يدعي فيه أن الجهة المطعون ضدها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لمنصبه والسيد وزير العدل إضافة إلى وظيفته قد أصدرا القرار رقم 23/25 تاريخ 1997/11/10 المتضمن عزله من القضاء والمرسوم الجمهوري رقم 4 تاريخ 1998/2/8 المتضمن فرض عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى.ولما كانت المادة 51 من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي مختصة بالنظر في جميع الطلبات التي يتقدم بها قضاة والطلبات النيابة.ولما كانت الفقرات الأخيرة من المادة 51 قد نصت على أن قرارات المجلس المتعلقة بالترقية والتعيين والنقل والتأديب تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن إلا أن ذلك مقيد بالقواعد العامة. فإذا صدر القرار مشوباً بالتعسف باستعمال السلطة أو خلافاً للإجراءات التي رسمها القانون فإن الحصانة تزول عن القرار ويجوز النظر بهولما كان القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى ومن بعده المرسوم الجمهوري جاءا منطويان على مخالفة الإجراءات لذلك فالدعوى مقبولة بحسبان أن القرار المطلوب إلغائه قد صدر قبل التثبت من ارتكاب المدعي لما نسب إليه واعتبر مرجعاً للعزل لأن المجلس لم يرد على دفوع المدعي المتضمنة التوسع بالتحقيق.ولما كان المدعي قد طلب إعادة محاكمة عن المجلس وقد اقترن طلبه هذا بالرفض.ولما كانت الدعوى تستوجب القبول لذلك فهو يطلب دعوة المدعى عليهما إلى المحاكمة ومن ثم إعطاء القرار بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإبطال القرار الصادر بعزل المدعي بتاريخ 1997/11/10 واعتبار مرسوم العزل غير نافذ بحق المدعي الطاعن وبعد الحكم ببراءة المدعي إعادته إلى وظيفته وصرف جميع رواتبه وتعويضاته من تاريخ الانفكاك عنها نتيجة القرار المطلوب إلغائه.ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إبطال قرار العزل الصادر عن مجلس القضاء الأعلى رقم 23/25 تاريخ 1997/11/1 والمرسوم الجمهوري برقم 4 تاريخ 1998/2/8 الصادر تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى.ولما كانت المادة 51 من قانون السلطة الفضائية ف2 قد نصت على أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن الترقية والتعيين والنقل والتأديب تصدر مبرمة غير خاضعة للطعن أمام هيئة أخرى.ولما كان قرار العزل هو قراراً تأديبيا صادراً عن مجلس القضاء الأعلى لذلك فإنه يصدر مبرماً غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.ولما كان عدم استجابة المجلس لطلب المدعي التوسع في التحقيق لا يعتبر مخالفة للإجراءات القانونية التي نص عليها القانون أصول المحاكمات بحسبان أنه من حق المجلس الاستجابة إلى طلب المدعي أو رفضه ولما كان الأمر كما ذكر فإن دعوى المدعي غير جديرة بالقبول.لذلك فقد تقرر بالإجماع ما يلي: 1 – رد الدعوى شكلاً وموضوعاً