• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التعدي على الملكية إلا بخبرة فنية تحدد المساحة المملوكة والمعتدى عليها

إثبات التعدي على الملكية يستلزم، عند تنازع الحدود أو المساحات، إجراء خبرة فنية تحدد بدقة المساحة المملوكة للمستدعى عليه والمقدار المعتدى عليه؛ وإغفال هذا الإجراء يعيب الحكم ويجعله عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

إن إثبات التعدي من عدم وجوده إنما يتعين إجراء خبرة فنية لتحديد المساحة المملوكة من الجهة المدعى عليها والمعطاة لها ومن ثم بيان المساحة المعتدى عليها. المناقشة: لما كانت المحكمة المطعون في قرارها لم تعرض وقائع الدعوى ولم تبين الأسباب الداعية إلى اعتبار توفر أركان الجرم المسند للمدعى عليها طالما أنه من الثابت وجود سند تمليك لدى المدعى عليها بملكية محددة . ولما كان إثبات التعدي من عدم وجوده إنما يتعين إجراء خبرة فنية لتحديد المساحة المملوكة من الجهة المدعى عليها والمعطاة لها ومن ثم بيان المساحة المعتدى عليها. ولما كانت المحكمة المطعون في قرارها لم تتبع الطريق القانوني لبيان ما إذا يوجد تعدي أم لا مما يجعل أسباب طعن المدعى عليها تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه وحيث أن ما أثارته الجهة المدعية لجهة عدم الحكم بالأضرار فإن المحكمة المطعون في قرارها قد قضت للجهة المدعية وفق مطاليبها مما يتعين معه رد طعنها ومن حقها إثارة طلباتها بعد الخبرة وثبوت التعدي.