• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف الجرم وتقدير الوقائع من الأمور التي تتصل بصلاحية محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل سبباً للوقوع في الخطأ المهني الجسيم

لا يُعدّ اختلاف محكمة الموضوع في توصيف الجرم أو تقدير الوقائع خطأً مهنياً جسيماً متى كان تقديرها قائماً على أدلة سائغة ومؤدياً إلى نتيجة محتملة قانوناً. وعند الطعن للمرة الثانية، تملك الغرفة المختصة بمحكمة النقض سلطة محكمة الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل.

نص الاجتهاد

توصيف الجرم وتقدير الوقائع من الأمور التي تتصل بصلاحية محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل سبباً للوقوع في الخطأ المهني الجسيم. بالطعن للمرة الثانية تغدو الغرفة المختصة في محكمة النقض محكمة موضوع ومن حقها أن تتصدى للحكم بالدعوى طالما أنها جاهزة للحكم المناقشة: فعن ذلك :لما كانت وقائع هذه القضية تتلخص في أن المدعي بالمخاصمة بدر (.) هو شقيق المغدور رمزي (.) من والدته والجميع يسكنون في دار مؤلف من عدة طوابق في جنوب السويداء تعود ملكيته للعائلة ويبدو أن خلافاً نشب بين هؤلاء حول إخراج رمزي من سكنه ومغادرة الدار لكن هذا كان يرفض وبيوم 1997/12/12 قدم المتهم بدر من السعودية بتكليف من والده لهذه المهمة وطلب من رمزي ترك الدار لكنه رفض ولهذا السبب نشب خلاف بين الطرفين حيث استمر حتى يوم 1997/12/21 عندما كان الاثنان في البناء واحتدم النقاش بينهما ولما لم يرضى المغدور رمزي بترك الدار ومغادرتها فقد صعد إلى الطابق العلوي حيث يسكن واختار سكيناً وعاد إلى شقيقه رمزي ليطعنه به من الخلف حيث توفي من جراء ذلك. وكان وقائع هذه الحادثة قد ثبتت بالاعتراف والتحقيق الفوري. ومن حيث أن محكمة الجنايات بقرارها 1/37 تاريخ 1999/1/31 أدانت المتهم بدر بجرم القتل قصدا ومن ثم منحته أسباب التخفيف القانونية المنصوص عنها بالمادة 242 عقوبات وجنحت فعله وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة ومن حيث أن النيابة العامة طعنت بالقرار فنقض الأسباب شكلية بالحكم رقم 749/843 تاريخ 1999/7/24. وبما أنه 1999/7/24 . وبما أنه بعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الجنايات قرارها رقم 7/57 تاريخ 2000/2/16 بإبقاء العقوبة كما ورد في حكمها السابق. طعنت النيابة بهذا القرار وصدر الحكم المشكو منه. ومن حيث أنه إثر الطعن للمرة الثانية تغدو الغرفة المختصة في محكمة النقض محكمة موضوع ومن حقها أن تتصدى للحكم بالدعوى طالما أنها جاهزة للحكم. وبما أن الهيئة المشكو منها وهي بهذه الصفة بسطت رقابتها على واقع الأدلة المتوفرة في الملف فعرضت إلى الواقعة كما حصلت واستثبتت بالأدلة القائمة إقدام المدعى عليه على ارتكاب جرم القتل عن قصد ودون أن يكون بحالة ثورة غضب شديد من فعل غير محق قام من جانب المغدور وعللت المحكمة قائلة إن تراكم الديون على المغدور أو رفض إخلائه المنزل أو عدم الرد بالهاتف على والد المتهم كل هذه الأمور لا يمكن أن تشكل في نفس المتهم حالة غضب الشديد التي تدفع إلى القتل. ومن حيث أن المحكمة إياها بعد أن استثبتت الجرم وقالت بانطباقه على حكم المادة 533 ق . ع فرضت العقوبة المناسبة ومنحت المتهم أسباب التخفيف التقديرية وأنزلت عقوبته إلى الأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف. ومن حيث أن توصيف الجرم وتقدير الوقائع من الأمور التي تتصل بصلاحية محكمة الموضوع ولا يمكن أن تشكل سبباً للوقوع في الخطأ المهني الجسيم، ومن حيث أن الحكم الملمح إليه استجمع كافة الشرائط والبيانات المنصوص عنها في المادة 310 أصول جزائية وبني في حيثياته على الجزم واليقين وأكد على أن المتهم لم يكن في حالة الدفاع عن النفس بحسبان انتفاء آثار العراك أو الشجار بين الاثنين كما زعم مدعي المخاصمة. كما أن الطعنة أصابت المغدور من الخلف إضافة إلى أن المتهم صعد إلى الطابق العلوي جلب سكيناً وطعن به المغدور كما أنه كان يهدد بطرده من المنترل بأي شكل. لذلك. تقرر بالاتفاق 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً