• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة وكان الجهة المدعية أن تقيم الدعوى المدنية بعد تفاقم الإصابة

الواقعة الواحدة لا تُلاحق أكثر من مرة، كما أن تفاقم الإصابة يفتح للجهة المتضررة سبيل الدعوى المدنية للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة وكان الجهة المدعية أن تقيم الدعوى المدنية بعد تفاقم الإصابة.