الواقعة الواحدة لا تُلاحق أكثر من مرة، كما أن تفاقم الإصابة يفتح للجهة المتضررة سبيل الدعوى المدنية للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه.
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة وكان الجهة المدعية أن تقيم الدعوى المدنية بعد تفاقم الإصابة.