الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في قضايا التحديد والتحرير تكون قابلة للطعن بالنقض.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بقضايا التحديد والتحرير يقبل الطعن بطريق النقض