للمحكمة أن تثير مسائل النظام العام عفواً ولو لم يثرها أحد من الخصوم، متى كانت داخلة في ولايتها الرقابية ومتصلة بالنظام العام.
يمكن لمحكمة النقض أن تثير ما هو من النظام العام عفواً من قبلها وإن لم يثره أحد من الطرفين سنداً لأحكام المادة /252/ من قانون أصول المحاكمات السوري. محكمة النقض