• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها ما يتعلق بالنظام العام ولو لم يثره الخصوم

للمحكمة أن تثير مسائل النظام العام عفواً ولو لم يثرها أحد من الخصوم، متى كانت داخلة في ولايتها الرقابية ومتصلة بالنظام العام.

نص الاجتهاد

يمكن لمحكمة النقض أن تثير ما هو من النظام العام عفواً من قبلها وإن لم يثره أحد من الطرفين سنداً لأحكام المادة /252/ من قانون أصول المحاكمات السوري. محكمة النقض