ميعاد الطعن الجزائي يبدأ من اليوم التالي للتبليغ، فإذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية بدأ السريان من اليوم اللاحق لها، وأي احتساب مخالف لذلك يجعل القرار معيباً من حيث الميعاد.
إن المادة 215 أصول جزائية نصت على سريان مدة الطعن من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه إذا صادف اليوم التالى عطلة رسمية فإنه يبدأ من اليوم الذي يليه. المناقشة: حيث أن تبليغ الحكم البدائي كان بتاريخ 998/6/11 الساعة الثانية عشر ظهراً وتم استئنافه بتاريخ 998/6/22 ويعيب الطاعن على الحكم أن التبليغ تم في 998/6/13 وهو يوم السبت بما يفيد أن التبليغ كان يوم الخميس وثاني يوم رسمية وكانت المادة 215 أصول جزائية نصت على سريان مدة الطعن من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أنه إذا صادف اليوم التالي عطلة رسمية فإنه يبدأ من اليوم الذي يليه. مما يجعل الحكم الذي صدر خلافاً لذلك مشوباً بالقصور قبل إيضاح ذلك مما يستوجب نقض القرار وهذا يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجددا.