• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر النظر في دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي معقود للمحكمة المختصة للنظر بالجرم الذي أحدث الضرر موضوع الدعوى الشخصية لأن الاختصاص

اختصاص نظر دعوى الحق الشخصي المنبثقة عن جرم جزائي ينعقد للمحكمة المختصة بنظر ذلك الجرم الذي سبب الضرر، ويظل هذا الاختصاص قائماً بوصفه من النظام العام، ولا ينتفي بانبرام الشق الجزائي إذا لم يكن ثمة ما يغيّر الولاية القضائية على الدعوى الشخصية.

نص الاجتهاد

إن أمر النظر في دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي معقود للمحكمة المختصة للنظر بالجرم الذي أحدث الضرر موضوع الدعوى الشخصية لأن الاختصاص من النظام العام. المناقشة: حيث أن المحكمة في حكمها الطعين قد أوردت أن الإصابة تركت لدى المصاب عجزاً وظيفياً دائماً قدره ٢٥% وهذا يعني أنها لم تعد صاحبة اختصاص للنظر بالدعوى ولم يعد الفعل مشمولا بقانون العفو العام إلا أن النيابة العامة لم تطعن بهذا الحكم مما يجعل الحكم قد انبرم في شقه الجزائي وأن انبرامه هذا لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي لجهة الاختصاص وأن الحكم المطعون فيه لم ينهج النهج القانوني الصحيح مما يتوجب نقضه شكلاً.