إسقاط الحق الشخصي من قبل صاحبه يُنتج أثراً قانونياً على كلٍّ من دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي، ولا يُنظر إليه بوصفه إجراءً عديم الأثر.
إن إسقاط الحق الشخصي له تأثير على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي.