إذا طُلب إدخال مالك السيارة أو المسؤول بالمال تبعاً لعقد التأمين، فإن عدم إدخاله شكلياً لا يؤثر في قيام مسؤولية مؤسسة التأمين عن التعويض.
إن عدم إدخال مالك السيارة كمسؤول بالمال في الدعوى لا يؤثر على مسؤولية مؤسسة التأمين ما دام المدعي قد طلب إدخالها كمسؤولة في المال تبعاً لعقد التأمين على السيارة الصادمة. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشتها مناقشة قانونية سليمة على ضوء الأدلة المساقة فيها حددت من خلالها مسؤولية سائق السيارة الصادمة والطفلة المصابة تبعاً للأخطاء المرتكبة من قبل كل منهما والاستعانة بخبرة سير لهذا الغرض ثم قدرت التعويض عن الضرر بشكل عادل على ضوء طبيعة الإصابة ونفقات العلاج فجاء حكمها محمولاً على أسباب موجباته.