يلتزم مأمور التنفيذ، عند تحديد موعد تسليم المحجوزات، بانتظار الساعة القانونية كاملةً، ويُعدّ الإجراء معيباً إذا لم يثبت التبليغ الصحيح أو لم يُمنح المدين أو صاحب الشأن الأجل الزمني القانوني.
عند تحديد موعد تسلم المحجوزات فعلى مأمور التنفيذ انتظار الساعة القانونية المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه لم يبين للطاعنة الموعد المحدد لتسليم المحجوزات والتبليغ لصقاً غير كاف في مثل هذه الأمور إضافة إلى وجود انتظار الزمن القانوني وهو ساعة حيث أن مأمور التنفيذ قد حدد الموعد ما بين الساعة 14 و 14,30 في حين أنه انتظر فقط حتى ساعة 14,40 أي لم ينتظر الساعة القانونية. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقض القرار موضوعاً.