لا تقوم مسؤولية إساءة الأمانة بمجرد التوقيع على سند أمانة إذا كان الثابت من الوقائع أن المبلغ دُفع على سبيل القرض الحسن، لأن العبرة بحقيقة العلاقة القانونية لا بمجرد التسمية أو الشكليّة.
إن توقيع المدين على سند الأمانة لا يكفي في حال عدم الوفاء بالالتزام للقول أنه أساء الأمانة ما دام مستند الدين هو قرض حسن. المناقشة: حيث أن المحكمة قد انتهت في حكمها الطعين إلى إعلان عدم مسؤولية المطعون ضده جزئياً واعتبار الخلاف مدنياً وقد استندت في قضائها على أقوال المدعي الشخصي الذي أفاد أمامها أن المطعون ضده كان يأخذ المبلغ على سبيل القرض الحسن.