لا تقوم صحة الحكم على مجرد تلاوة أوراق الدعوى عند النطق به إذا تبدّل أكثر أعضاء الهيئة، بل يتعين أن تكون المداولة في موضوع الدعوى قد جرت وفق الأصول بين القضاة الذين يصدرون الحكم؛ وإلا كان الحكم باطلاً شكلاً وموجباً للنقض.
إن المحكمة قد تبدلت أكثر أعضائها في جلسة النطق بالحكم وأن تلاوة أوراق الدعوى لا يغني عن المداولة في موضوعها مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً للأصول ويتعين نقضه شكلاً.