الأصل أن الشخص الثالث لا يُكلَّف بنقل الأموال المحجوزة إلى مديرية المالية، وإنما يقع على الجهة المالية واجب استلامها من مكان وجودها.
إن الشخص الثالث غير ملزم بنقل الأموال من مكانها إلى مديرية المالية. المناقشة: بالرجوع إلى وثائق الدعوى نجد أن مديرية المالية وجهت إخطارا للطاعن بتسليم المحجوزات إلى مديرية المالية. في حين يتوجب على المسؤول بالمالية الانتقال إلى مكان وجود الأموال المحجوزة لاستلامها. لأن الشخص الثالث غير ملزم بنقل كافة الأموال من مكانها إلى مديرية المالية وباعتبار أن القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يعرضه للنقض.