• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل التفريق المحكوم به عند مسؤولية الزوج عن الشقاق لا يعد مهراً ولا تخضع طريقة تحصيله لأحكام تقسيط المهر

إذا انتهى الحكمـان إلى نسبة الشقاق والتفريق إلى الزوج مسؤوليةً كاملة، فإن ما يُحكم به للزوجة ليس مهراً بل بدل تفريق، وبالتالي لا تخضع طريقة تحصيله لضمانات المهر ولا لأحكام تقسيط المهر؛ ويجب على المحكمة، عند طلب التقسيط، بحث عسر المحكوم عليه قبل الفصل في التقسيط.

نص الاجتهاد

القضاء بإلزام المدعى عليه بدفع معجل مهر المدعية ونصف المؤجل لا يصح قانوناً لأن بقاء المهر على صورته الأساسية كمهر له ضمانات المهر التي أوجبها قانون الأحوال الشخصية يكون حصراً لدى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من ذلك القانون وعندما يقرر الحكمان اعتبار الزوج مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الشقاق والتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة ومن ثم يتوجب على القاضي المشرف على إجراءات التقاضي الحكم للزوجة بحقوقها ومنها مهرها. أما ما سوى ذلك مما يقضي به الحكمين هو بدل التفريق وما يرد في تقرير الحكمين هو لتحديد مقدار ذلك البدل فقط دون أن يكون مما يقضي به القاضي في هذا الوضع صفة المهر خاصة لجهة طريقة تحصيله إذ لا مجال لتطبيق أحكام المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية في هذا المجال. الأمر الذي كان يوجب على المحكمة الناظرة بالدعوى بحث ما ادعاه الزوج من عسر ليمكن من ثم بحث أمر طلبه تقسيط ما قد يقضى عليه به من التزامات مدنية نتيجة دعوى التفريق. محكمة النقض