إذا كان القرار صادراً عن هيئة قضائية بكاملها، وجب توجيه المخاصمة إليها جميعاً، ولا يُقبل الادعاء إذا اقتصر على بعض أعضائها دون الآخر، لأن العبرة بجهة إصدار القرار لا بتعدد الآراء الواردة فيه.
أن المخاصمة تنصرف إلى مخاصمة الهيئة التي أصدرت القرار ولا عبرة لما ورد في القرار من مناقشة أو آراء فاستثناء رئيس الغرفة الاستئنافية وعدم الادعاء عليه وعدم مخاصمته بسبب المخالفة التي أبداها في القرار يجعل الادعاء معتلاً بسبب عدم مخاصمة الهيئة كلها بغض النظر عن الآراء التي وردت في المناقشة لأن القرار صادر عن الهيئة كلها ولم يصدر عن قاضيين مستشارين