انتفاء سماع دعوى المخاصمة متى توافر للمتضرر طريقٌ قانونيّ للطعن أو التظلّم من الحكم محلّ الشكوى، لأن المخاصمة لا تُستعمل بديلاً عن طرق المراجعة المقررة.
اجتهاد هذه الغرفة مستقر على انه اذا كان للمتضرر طريق للتظلم من الحكم المشكو منه فان دعوى المخاصمة ضد الحكم المومأ اليه غير مسموعة