• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طلب إعادة المحاكمة وبحسب المادتين 367 و 368 أصول جزائية ينعقد لوزير العدل

الاختصاص بطلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية معقود حصراً لوزير العدل متى انطبقت شروط المادتين 367 و368 من أصول المحاكمات الجزائية.

نص الاجتهاد

إن طلب إعادة المحاكمة وبحسب المادتين 367 و 368 أصول جزائية ينعقد لوزير العدل.