الاختصاص بطلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائية معقود حصراً لوزير العدل متى انطبقت شروط المادتين 367 و368 من أصول المحاكمات الجزائية.
إن طلب إعادة المحاكمة وبحسب المادتين 367 و 368 أصول جزائية ينعقد لوزير العدل.