• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز المماطلة بتنفيذ أي قرار قضائي مبرم ولأي سبب من الأسباب

لا يجوز وقف تنفيذ أو المماطلة في تنفيذ أي قرار قضائي مبرم لأي سبب كان، ولا يصلح قرار غير مبرم أو مجرد احتمال انبرامه ذريعة لتعطيل قرار واجب التنفيذ.

نص الاجتهاد

لا يجوز المماطلة بتنفيذ أي قرار قضائي مبرم ولأي سبب من الأسباب. المناقشة: حيث أن تقدير الأدلة ومناقشتها وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل بـه إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستنتاج وبسلامة التقدير وحيث أن القرار المطعون فيه قد ناقش الأدلة وانتهى إلى وقف الخصومة واعتبارها مستأخرة لحين البت بالحكم الاستئنافي بحكم مبرم إلا أن القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري صدر مبرم وواجب التنفيذ ولا يجوز المماطلة بتنفيذ أي قرار قضائي مبرم ولأي سبب من الأسباب وأما لجهة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستنئاف المدنية الرابعة بحلب فاعتباره غير مبرم فلا يجوز أن يكون سببا في الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري وفي حال انبرامه بقرار من محكمة النقض فإنه يبقى واجب التنفيذ بعد اتباع الطرق التي رسمها القانون مما يجعل القرار المطعون فيه الذي سلك غير ذلك مشوباً بسبق الأوان والقصر في البيان وهو في غير محلـه القـانوني ويتعين معها قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.