إذا كانت النتيجة المحتملة للحكم تتعلق بعقوبة الحبس، فلا يُعتدّ بالتبليغ الذي يتم عن طريق الوكيل، ويجب التبليغ للشخص نفسه.
لا يجوز التبليغ بطريق الوكيل إذا كان الحكم يتعلق بعقوبة الحبس. المناقشة: حيث أن المعترض لم يتبلغ موعد الجلسة بالذات وإنما تبلغها بواسطة وكيله القانوني. وحيث أنه لا يجوز التبليغ بطريق الوكيل إذا كان الحكم يتعلق بعقوبة الحبس إلا أن القرار المعترض عليه يتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية وهو في غير محله القانوني مما يتعين معها رد الطعن شكلاً.